responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 18

وجوبا أن يكون المسح باليد اليمنى كما يجب أن يكون الممسوح (الرأس) جافا على وجه لا ينتقل منه بلل إلى الماسح و يجزي أن يكون المسح منكوسا (أي من الأسفل إلى الأعلى) أو يكون منحرفا عرضا.

(الرابع): مسح ظاهر القدمين من أطراف الأصابع إلى المفصل مقدما اليمنى على اليسرى و يجزي مسمّى المسح عرضا و الأفضل أن يكون بتمام الكفّ و لو قطع بعض القدم مسح على الباقي و إن قطعت القدم سقط المسح و يعتبر في المسح أن يكون بنداوة الوضوء و أن يكون الممسوح جافا كما مرّ و الأفضل مسح القدم اليمنى باليد اليمنى و القدم اليسرى باليسرى.

(مسألة 35): إذا جفت رطوبة الكف أخذ من سائر مواضع الوضوء من حاجبه أو لحيته أو غيرهما و إذا لم يمكن الأخذ منها من جهة حرارة الهواء أو جف ماء وضوئه فلا يترك الاحتياط بالجمع بين المسح باليد اليابسة ثم بالماء الجديد و التيمم.

(مسألة 36): لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بظاهرها و إن تعذر مسح بذراعه.

شرائط الوضوء:

و هي عشرة:

(الأول): طهارة الماء و إطلاقه فلا يصح الوضوء بالماء المتنجس أو المضاف.

(الثاني): إباحة الماء بل و المكان بل الفضاء الذي يتوضأ فيه فلو توضأ بالماء المغصوب أو في المكان المغصوب أو الفضاء كذلك بطل وضوؤه و كذا لو توضأ من آنية الذهب أو الفضة على تفصيل ذكرناه في (مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام).

(الثالث): طهارة اعضاء الوضوء و يكفي طهارة كل عضو قبل غسله.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست