responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 188

شرائط وجوب الزكاة

يشترط في وجوب الزكاة أمور:

(الأول): البلوغ، فلا تجب الزكاة على الصبيّ و المعتبر البلوغ في أول الحول فيما يعتبر فيه الحول و في غيره البلوغ وقت التعلق.

(الثاني): العقل، فلا تجب في مال المجنون حتّى لو عرض الجنون في زمان قصير فإنّه يقطع الحول فيما يعتبر فيه الحول و لا بد من استئناف الحول من حين العقل.

(الثالث): الحرية، فلا زكاة على العبد و إن قلنا بملكه.

(الرابع): الملك في زمان التعلق أو في تمام الحول، فلا زكاة على الأموال التي وقفها للخيرات أو وهبها أو أخرجها من ملكه.

(الخامس): التمكن من التصرف في تمام الحول، فلا تجب الزكاة في المال المغصوب أو المحجور، و كذا في المال المسروق أو المنذور، و لا في الدّين، و إن تمكن من استيفائه، و كذا المرهون.

(السادس): بلوغ النصاب كما يأتي تفصيله.

(مسألة 1): لو كان المالك محبوسا لا يتمكن من التصرف في ملكه و لو بالتسبيب كالوكالة و غيرها أو كان ماله محجوزا عنه بحيث لا يتمكن من التصرف فيه فلا زكاة عليه.

(مسألة 2): لو طرأ عدم التمكن من التصرف في أثناء الحول- فيما يعتبر فيه الحول- ثم ارتفع ينقطع الحول و يحتاج إلى حول جديد من حين التمكن من التصرف كما مرّ في الجنون، و كذا فيما لا يعتبر فيه الحول فيعتبر التمكن من‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست