(الأول): البلوغ، فلا تجب الزكاة على الصبيّ و المعتبر البلوغ في أول الحول فيما يعتبر فيه الحول و في غيره البلوغ وقت التعلق.
(الثاني): العقل، فلا تجب في مال المجنون حتّى لو عرض الجنون في زمان قصير فإنّه يقطع الحول فيما يعتبر فيه الحول و لا بد من استئناف الحول من حين العقل.
(الثالث): الحرية، فلا زكاة على العبد و إن قلنا بملكه.
(الرابع): الملك في زمان التعلق أو في تمام الحول، فلا زكاة على الأموال التي وقفها للخيرات أو وهبها أو أخرجها من ملكه.
(الخامس): التمكن من التصرف في تمام الحول، فلا تجب الزكاة في المال المغصوب أو المحجور، و كذا في المال المسروق أو المنذور، و لا في الدّين، و إن تمكن من استيفائه، و كذا المرهون.
(السادس): بلوغ النصاب كما يأتي تفصيله.
(مسألة 1): لو كان المالك محبوسا لا يتمكن من التصرف في ملكه و لو بالتسبيب كالوكالة و غيرها أو كان ماله محجوزا عنه بحيث لا يتمكن من التصرف فيه فلا زكاة عليه.
(مسألة 2): لو طرأ عدم التمكن من التصرف في أثناء الحول- فيما يعتبر فيه الحول- ثم ارتفع ينقطع الحول و يحتاج إلى حول جديد من حين التمكن من التصرف كما مرّ في الجنون، و كذا فيما لا يعتبر فيه الحول فيعتبر التمكن من