responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 182

الاعتكاف

و هو اللبث في المسجد بقصد التقرب للّه تعالى و هو مندوب في نفسه و يجب بالنذر و شبهه و يصح في كل وقت يصح فيه الصوم و أفضل أوقاته شهر رمضان و أفضله العشر الأواخر منه.

(مسألة 75): يشترط في صحته أمور:

(الأول): العقل فلا يصح من المجنون و السكران و غيرهما من فاقدي العقل.

(الثاني): النية و هي قصد التقرب إليه تعالى كما في غيره من العبادات.

(الثالث): الصوم فلا يصح بدونه فإذا كان الشخص لم يصح منه الصوم كالمسافر أو غيره لا يصح منه الاعتكاف.

(الرابع): أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام و يصح الأزيد منها دون الأقل و يدخل فيه الليلتان المتوسطتان.

(الخامس): أن يكون في المسجد الجامع في البلد فلا يكفي في غيره كمسجد القبيلة أو مسجد السوق و الأحوط مع الإمكان كونه في أحد المساجد الأربعة: المسجد الحرام، مسجد النبيّ 6، مسجد الكوفة، مسجد البصرة. فلو اعتكف في مسجد معيّن فاتفق مانع من البقاء بطل اعتكافه.

(السادس): إذن من يعتبر إذنه كإذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافيا لحقه و الوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزما لإيذائهما و أما مع عدم المنافاة و الإيذاء فلا يعتبر إذنهم.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست