و هو اللبث في المسجد بقصد التقرب للّه تعالى و هو مندوب في نفسه و يجب بالنذر و شبهه و يصح في كل وقت يصح فيه الصوم و أفضل أوقاته شهر رمضان و أفضله العشر الأواخر منه.
(مسألة 75): يشترط في صحته أمور:
(الأول): العقل فلا يصح من المجنون و السكران و غيرهما من فاقدي العقل.
(الثاني): النية و هي قصد التقرب إليه تعالى كما في غيره من العبادات.
(الثالث): الصوم فلا يصح بدونه فإذا كان الشخص لم يصح منه الصوم كالمسافر أو غيره لا يصح منه الاعتكاف.
(الرابع): أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام و يصح الأزيد منها دون الأقل و يدخل فيه الليلتان المتوسطتان.
(الخامس): أن يكون في المسجد الجامع في البلد فلا يكفي في غيره كمسجد القبيلة أو مسجد السوق و الأحوط مع الإمكان كونه في أحد المساجد الأربعة: المسجد الحرام، مسجد النبيّ 6، مسجد الكوفة، مسجد البصرة. فلو اعتكف في مسجد معيّن فاتفق مانع من البقاء بطل اعتكافه.
(السادس): إذن من يعتبر إذنه كإذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافيا لحقه و الوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزما لإيذائهما و أما مع عدم المنافاة و الإيذاء فلا يعتبر إذنهم.