(السابع): استدامة اللبث في المسجد فلو خرج عمدا من غير الأسباب المسوّغة للخروج بطل اعتكافه، و لو كان جاهلا بالحكم. نعم، لو خرج ناسيا أو مكرها أو لحاجة لا بد منها (كالبول و الجنابة و غيرهما) فلا بأس به إلا إذا طال الخروج بحيث انمحت صورة الاعتكاف فيبطل.
(مسألة 76): يصح الاعتكاف من الصبيّ المميز.
(مسألة 77): يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين، و بعد تمامهما يجب الثالث، و أما الاعتكاف المنذور فإن كان معينا فلا يجوز قطعه مطلقا و إن لم يكن معينا فهو كالمندوب.
(مسألة 78): يجوز للمعتكف أن يشترط حين النية الرجوع عن اعتكافه متى شاء حتى اليوم الثالث كما يصح للناذر اشتراط ذلك في نذر الاعتكاف.
أحكام الاعتكاف:
يحرم على المعتكف أمور:
(الأول): مباشرة النساء بالجماع حتى في الليل و الأحوط وجوبا إلحاق اللمس و التقبيل بشهوة بالجماع بلا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة.
(الثاني): الاستمناء على الأحوط وجوبا.
(الثالث): شم الطيب و الريحان مع التلذذ و يجوز لو كان فاقدا لحاسة الشم.
(الرابع): البيع و شراء بل مطلق التجارة كالصلح و الإجارة على الأحوط وجوبا، و لا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات كالكتابة و الخياطة.
(الخامس): المجادلة و المماراة في أمر دينيّ أو دنيويّ بداعي إثبات الغلبة و إظهار الفضيلة، و أما إذا كان بداعي إظهار الحق أو الإرشاد إلى الحق فهو من أفضل الطاعات، و لا يفسد الاعتكاف لو صدر أحد هذه الأمور سهوا إلا