responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 181

7- يوم المباهلة و هو: الرابع و العشرون من ذي الحجة.

8- تمام شهر رجب.

9- تمام شهر شعبان أو بعض منهما على اختلاف مراتب الفضل.

10- كل خميس و كل جمعة إذا لم يصادفا عيدا إلى غير ذلك.

أما المكروه منه ففي موارد أهمها:

1- صوم الضيف بدون إذن مضيفه.

2- صوم الولد من غير إذن والده.

3- صوم يوم عرفه لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء.

4- الصوم مع الشك في الهلال بحيث يحتمل كونه عيدا.

أما الصوم المحرّم فهي:

1- صوم العيدين (الفطر و الأضحى).

2- صوم أيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا كان أم لا.

3- صوم نذر المعصية بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكرا. أما لو كان على نحو الزجر فلا بأس به.

4- صوم يوم الشك على أنّه من شهر رمضان.

5- صوم الوصال بأن لم يفطر بين الصومين بنية الصوم.

(مسألة 74): لا يصح صوم الزوجة تطوعا بدون إذن الزوج لو كان مانعا عن حقه. نعم، إن لم يكن مانعا عن حقه فالأحوط استحبابا أن تستأذن منه.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست