responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 17

الوضوء

و هو عمل مركب من أفعال واجبة و شرائط و أحكام و آداب، أما أفعاله فهي أربعة:

(الأول): يجب غسل تمام الوجه طولا و عرضا و يعتبر أن يكون الغسل من أعلى الوجه إلى الأسفل و لا يجوز النكس.

(الثاني): يجب غسل اليدين من المرفق إلى رءوس الأصابع مقدما اليمنى على اليسرى و الابتداء من المرفق إلى الأسفل فى كل منهما و لا يجوز ترك شي‌ء من الوجه أو اليدين- حتى الشعر النابت في اليدين- بلا غسل و لو كان قليلا جدّا. نعم، لا يجب غسل باطن العين و الفم و الأنف و مطبق الشفتين كما لا يجب إزالة الوسخ تحت الأظفار إلا إذا كان ظاهرا.

(الثالث): يجب مسح شي‌ء من مقدّم الرأس و لو بمقدار إصبع طولا و عرضا و الأفضل أن يكون بثلاث أصابع و لا يجب أن يكون المسح على البشرة فيجوز على الشعر النابت على المقدم إلّا إذا كان الشعر الذي منبته مقدم الرأس طويلا بحيث يتجاوز بمدّه عن حدّه فلا يجوز المسح على ذلك المقدار المتجاوز.

و يجب أن يكون المسح بما بقي من نداوة الوضوء لا بماء جديد و الأحوط‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست