responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 178

الكيلو) و لا يجزي القضاء عن التصدق، و إن كان العذر غير المرض كالسفر و نحوه وجب القضاء دون الفدية، و إن كان الأحوط استحبابا الجمع بين القضاء و الفدية، و كذا إذا كان سبب الفوت المرض و كان العذر في التأخير السفر و كذا العكس.

(مسألة 65): لو فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر أو لعمد وجب القضاء قبل مجي‌ء رمضان الثاني فإن أخّر القضاء إلى رمضان الثاني من غير عذر (أي:

عازما على التأخير أو متسامحا أو متهاونا في القضاء) وجب القضاء مع التكفير بمدّ من الطعام عن كلّ يوم مضافا إلى كفارة الإفطار العمدي لو كان الإفطار عمدا في شهر رمضان، و كذا لو اتفق طروء العذر بعد ما كان عازما على القضاء أو استمر العذر إلى رمضان الثاني وجب القضاء بل التكفير بمدّ على الأحوط وجوبا.

(مسألة 66): لا تتكرّر كفارة التأخير بتكرر السنين فلو استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية للأول و مرّة للثاني و القضاء للثالث إن لم يتأخر إلى رمضان الرابع.

(مسألة 67): لا تجب فدية الزوجة على زوجها و لا فدية العيال على المعيل و لا فدية واجب النفقة على المنفق و يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد أو من شهور إلى شخص واحد فلا يجب إعطاء كلّ فقير مدّا واحدا ليوم واحد.

(مسألة 68): لا تجزي القيمة في الفدية بل لا بد من دفع العين و هو الطعام و كذا الحكم في الكفارات. نعم، لا بأس بدفع القيمة إلى المستحق و توكيله في شراء الطعام.

(مسألة 69): لا يجوز الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال إذا كان القضاء عن نفسه بل تقدم أنّ عليه الكفارة و الأحوط إلحاق مطلق الواجب به في عدم الجواز دون الكفارة، أما قبل الزوال فيجوز إذا كان موسّعا و القاضي‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست