(مسألة 60): إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره سواء اشتركا في الأفق أم اختلفا.
قضاء شهر رمضان و أحكامه:
لو فاته صوم شهر رمضان لعذر- كالسفر أو المرض أو الحيض و النفاس أو السكر أو الارتداد- وجب القضاء في جميع ذلك و لا يجب قضاء ما فات في زمان الصّبا أو الجنون أو الإغماء أو الكفر الأصلي.
(مسألة 61): لو شك في أداء الصوم في الماضي بنى على الأداء و إذا شك في عدد الفائت بنى على الأقل.
(مسألة 62): لا يجب الفور في القضاء و لكن الأحوط وجوبا عدم تأخيره إلى شهر رمضان آخر و إذا أخّره عن الثاني بقي موسعا إلى آخر العمر، و لا يجب تعيين الأيام لو كان عليه قضاء أيام كما لا يجب الترتيب فلو كان عليه أيام و قضى بعددها كفى و إن لم يعيّن الأول و الثاني أو قضى اللاحق قبل السابق أو بالعكس في الشهور. نعم، لو تضيق الوقت اللاحق بمجيء رمضان الثالث فالأحوط وجوبا قضاء اللاحق و إن نوى السابق حينئذ صح صومه و وجبت الفدية للتأخير، فلو كان عليه قضاء رمضان هذه السنة مع قضاء رمضان سابق و لم يسع الوقت للملاحق لو قدم السابق قدم اللاحق.
(مسألة 63): لو فاتته أيام من شهر رمضان بمرض و مات قبل أن يبرأ لا يجب القضاء عنه، و كذا إن فات بحيض أو نفاس و ماتت فيه أو ماتت قبل مضيّ زمان يمكن القضاء فيه.
(مسألة 64): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمر إلى رمضان آخر فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه و كفّر عن كل يوم بمدّ (ثلاثة أرباع