عن غيره يجوز له الإفطار و لو بعد الزوال و لا كفارة عليه و أما الصوم المندوب فيجوز الإفطار فيه إلى الغروب.
(مسألة 70): لو نذر أن يصوم شهرا و أياما معدودة لا يجب التتابع إلا مع اشتراط التتابع أو الانصراف إليه بحيث يعرف منه التتابع و إذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع فالأحوط وجوبا التتابع في قضائه أيضا.
(مسألة 71): يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع (إذا أفطر بحرام عمدا في شهر رمضان) و كفارة التخيير كما مر في (مسألة 29) و في صوم الثمانية عشر بدل البدنة كما تقدم في (السادس) من أحكام الصوم و كذا في صوم سائر الكفارات على الأحوط استحبابا و التتابع هو أن يصوم شهرا كاملا و يوما من الشهر الثاني متصلا به.
(مسألة 72): كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر اضطر إليه بنى على ما مضى عند ارتفاعه و إن كان العذر بفعل المكلف، أما إذا لم يكن عن اضطرار وجب الاستئناف.
(مسألة 73): الصوم كالصلاة في أنّه يجب على الوليّ قضاء ما فات عن أبيه- بل عن أمه على الأحوط وجوبا- لعذر إذا وجب عليه القضاء أو لغير عذر على الأحوط وجوبا.