(الأول): الشيخ و الشيخة إذا تعذر عليهما أو كان في الصوم حرج و مشقة عرفية.
(الثاني): من به داء العطش سواء لم يقدر على الصبر أم كان حرجا عليه عرفا.
(الثالث): الحامل المقرب التي يضرّ بها الصوم أو يضرّ بحملها.
(الرابع): المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد بلا فرق بين أن يكون لها أو لغيرها، و يجب الاقتصار على صورة عدم التمكن من إرضاع غيرها للولد، فإنّ هؤلاء يفطرون لكن يجب عليهم الفدية بأن يتصدّق عن كل يوم بمدّ (ثلاثة أرباع الكيلو) من الطعام و الأحوط استحبابا بمدين (كيلو و نصف).
ثبوت الهلال:
يثبت الهلال بالرؤية و التواتر و الشياع المفيدين للاطمئنان و مضى ثلاثين يوما من الشهر السابق و بشهادة عدلين، و بحكم الحاكم الذي يطمأنّ بعدم الخطأ فيه و في مستنده و لا يختص حجية حكمه بمقلديه فقط بل هو حجة حتى على الحاكم الآخر.
(مسألة 59): لا يثبت الهلال بشهادة النساء و لا بشهادة العدل الواحد و لو مع اليمين و لا بقول المنجمين و لا بتطوق الهلال و لا بغيبوبته بعد الشفق و لا بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية و لا برؤيته قبل الزوال لتدل على كون يوم