responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 175

بعد تجاوز حدّ الترخص و إن لم يفطر حتى رجع إلى وطنه (أو محل إقامته) قبل الزوال يتم صومه و الأحوط استحبابا القضاء.

(مسألة 52): إذا سافر بعد الزوال بقي على صومه و إن وجب عليه التقصير في الصلاة.

(مسألة 53): لو وصل المسافر إلى حدّ الترخص من وطنه قبل الزوال و لم يتناول المفطر جدد النية و بقي على صومه، و إن وصل إليه بعد الزوال أفطر.

(مسألة 54): لا يجوز الإفطار للمسافر إلا بعد الوصول إلى حدّ الترخص فلو أفطر قبله وجبت الكفارة كما مرّ.

(مسألة 55): يشترط في وجوب الصوم مضافا إلى ما تقدم البلوغ فلا يجب على الصبيّ و إذا صام تطوّعا صح و أثيب و لو بلغ قبل الزوال جدّد النية و وجب الإتمام و لو كان بعده أتم على الأحوط وجوبا.

(مسألة 56): لا يصح الصوم المندوب لمن عليه قضاء شهر رمضان بل مطلق الصوم الواجب- كالنذر و الكفارة- على الأحوط وجوبا. نعم، لو نسي أنّ عليه الصوم الواجب فصام تطوعا و تذكر بعد الفراغ يصح صومه، و يصح صوم المندوب لمن عليه صوم واجب استئجاري كما أنّه يجوز إيجار نفسه للصوم الواجب و لو كان عليه صوم واجب من نفسه.

(مسألة 57): يكره السفر في شهر رمضان اختيارا للفرار من الصوم إلا في حج أو عمرة أو مال معتنى به يخاف تلفه أو لأجل نجاة نفس محترمة يخاف هلاكه أو بعد مضي ثلاث و عشرين ليلة. نعم، لو كان على المكلف صوم واجب معيّن جاز له السفر و إن فات الواجب و إن كان في السفر لم تجب عليه الإقامة لأدائه.

(مسألة 58): يكره لكل من يسوغ له الإفطار في شهر رمضان التملّي من الطعام و الشراب، و كذا الجماع في النهار بل الأحوط استحبابا تركه.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست