الضرر أو خوفه بطل و إن ظهر الخلاف إن لم يحصل منه قصد القربة و مع حصولها يمكن الصحة.
(مسألة 46): قول الطبيب لو كان يوجب الاطمئنان بالضرر أو خوفه وجب لأجله الإفطار، و إلا فلا يجوز، و لو قال الطبيب: (لا يضرّك الصوم) و كان الشخص خائفا وجب الإفطار.
(مسألة 47): إذا برئ المريض قبل الزوال و لم يتناول المفطر و استجمع فيه الشرائط جدد النية على الأحوط وجوبا و يتم صومه ثم يقضي.
(مسألة 48): لا فرق في المرض الموجب للإفطار بين العارض على العضو في الجسم- كالأرمد أو بعض الكسور- أو الأمراض العامة خطيرة كانت أم غيرها حتى لو استلزم الصوم بعد بطء البرء و كان فيه مشقة عرفية كما مرّ.
(السادس): أن لا يكون مسافرا قبل الزوال بما يوجب القصر في الصلاة فإنّه لا يصح منه الصوم إلا في ثلاثة مواضع:
1- صوم ثلاثة أيام بدل الهدي في الحج.
2- صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب و هو ثمانية عشر يوما.
3- صوم النذر المشروط إيقاعه في السفر أو المصرح بأن يوقع الصوم في يوم معيّن سفرا كان أم حضرا دون النذر المطلق، و لا يصح صوم المندوب في السفر إلّا ثلاثة أيام لقضاء الحاجة في المدينة المنورة.
(مسألة 49): يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم و إن علم في الأثناء بطل، و لا يصح من الناسي كما لا يصح من الجاهل بالموضوع أو الشرائط.
(مسألة 50): يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام كناوي الإقامة أو المتردد بعد مضي ثلاثين يوما أو المسافر معصية أو السائق و غيرهم.
(مسألة 51): لو اتفق له السفر إلى المسافة الشرعية قبل الزوال أفطر