responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 173

أحكام الصوم

يشترط في صحة الصوم أمور:

(الأول): الإيمان.

(الثاني): العقل.

(الثالث): الخلو من الحيض و النفاس فلا يصح من غير المؤمن و لا من المجنون و لو أدواريا مستغرقا للنهار أو بعضه، و لا من الحائض و النفساء، فإذا حدث الكفر أو الجنون أو الحيض أو النفاس و لو قبل الغروب بطل الصوم، و كذا لو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة كما تقدم في المفطرات.

(مسألة 44): يصح الصوم من النائم إذا سبقت منه النية في الليل و لو استوعب نومه تمام النهار، و كذا السكران و المغمى عليه و يلحق به البنج العام الذي يزرق في حال العمليات إن استجمع الصوم بقية الشرائط.

(الرابع): عدم الإصباح جنبا أو على حدث الحيض و النفاس كما مرّ في المفطرات.

(الخامس): أن لا يكون مريضا بحيث يضرّه الصوم و لو بطول برئه أو شدته أو شيوعه في الجسم أو شدة ألمه و يكفي حصول الاطمئنان بذلك، و كذا لو حصل له الخوف العقلائي بحدوث المرض أو الضرر إن صام فيجب عليه الإفطار، و لا يكفي الضعف و إن كان مفرطا إلا إذا كان مما لا يتحمل عادة فيجوز الإفطار، و كذا لو أدى الضعف إلى العجز عن كسب المعاش المحتاج إليه مع عدم التمكن من غيره.

(مسألة 45): لو صام بزعم عدم الضرر (أي: السلامة) فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم فالأحوط وجوبا القضاء بعد الشفاء، و إذا صام باعتقاد‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست