responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 172

على الأحوط وجوبا.

(مسألة 41): لو أفطر تقليدا لمن أخبر بدخول الليل و لم يدخل فإن كان المخبر ممن يصح التعويل على إخباره وجب القضاء فقط، و إلا يجب القضاء و الكفارة.

(مسألة 42): إذا شك في دخول الليل لا يجوز له الإفطار و إذا أفطر أثم و كان عليه القضاء و الكفارة إلا إذا تبيّن أنّه كان بعد دخول الليل. نعم، لو قطع بدخول الليل فأفطر فلا إثم و لا كفارة و يجب القضاء إن تبيّن عدم دخوله أو شك، و إذا شك في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر، و إذا تبيّن الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم حكمه.

(السادس): إدخال الماء في الفم بمضمضة و غيرها فسبقه و دخل الجوف فإنّه يوجب القضاء دون الكفارة، و إن نسي فابتلعه فلا قضاء سواء كان في مضمضة وضوء الفريضة أم النافلة بلا فرق في صوم شهر رمضان و غيره.

(السابع): سبق المنيّ بالملاعبة و نحوها إذا لم يكن قاصدا لخروج المنيّ و لا يكون من عادته خروج المنيّ و إلا وجب القضاء و الكفارة.

(مسألة 43): لو أفطر في شهر رمضان لعذر شرعيّ كما مر وجب عليه القضاء و صح في جميع أيام السنة إلا يومي العيدين (الفطر و الأضحى) فيحرم الصوم فيهما مطلقا.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست