(مسألة 39): زوجة الفقير لو كانت قائمة بنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيرة فلا تعطى من الكفارة إلا إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة للزوج من وفاء دين و غيره.
موارد وجوب القضاء فقط:
يجب القضاء دون الكفارة في موارد:
(الأول): إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات.
(الثاني): إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أيام كما مرّ.
(الثالث): لو نام المجنب في الليل ثانيا و استمر نومه إلى أن طلع الفجر كما تقدم في المفطرات.
(الرابع): إذا استعمل المفطر من دون فحص عن طلوع الفجر ثم ظهر سبق طلوعه، و أما إذا فحص و اطمأنّ ببقاء الليل فاستعمل المفطر ثم تبيّن خلافه صح صومه. هذا في شهر رمضان و أما غيره من أقسام الصوم حتى الواجب المعيّن كالمنذور فالأحوط وجوبا الإتمام و القضاء، و في الواجب غير المعيّن و المندوب يتعيّن البطلان.
(مسألة 40): لو اطمأنّ بطلوع الفجر بعد الفحص و مع ذلك استعمل المفطر وجب القضاء و الكفارة، و كذا لو أخبره شخص بطلوع الفجر و حصل منه الاطمئنان و تفحّص ثم استعمل المفطر، و إن لم يتفحص و اعتقد سخرية الكلام وجب القضاء.
(الخامس): الإفطار قبل دخول الليل لظلمة ظن منها دخوله و لم يكن في السماء غيم وجب القضاء بل الأحوط وجوبا الكفارة أيضا. نعم، إذا كان غيم من السماء فلا قضاء و لا كفارة و لا يلحق بالغيم سائر العلل التي تكون في السماء