(مسألة 35): لو أفطر متعمدا ثم سافر لم تسقط عنه الكفارة سواء سافر بعد الزوال أم قبله و كذا لو سافر و أفطر قبل الوصول إلى حدّ الترخص، و إذا أفطر متعمدا ثم عرض له عارض قهريّ يوجب الإفطار كالمرض أو حيض أو نفاس أو غير ذلك فالأحوط وجوبا عدم سقوط الكفارة. نعم، لو أفطر عمدا يوم الشك في آخر الشهر ثم تبيّن أنّه من شوال لا شيء عليه.
(مسألة 36): وجوب الكفارة موسع و لكن لا يجوز التواني و التسامح فيه.
(مسألة 37): يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره و الأحوط وجوبا عدم جريانه في الحيّ خصوصا الصوم.
مصرف الكفارة:
مصرف الكفارة: إطعام الفقراء إما بإشباعهم و إما بالتسليم إليهم لكل واحد مدّ (أي: ثلاثة أرباع الكيلو) و الأحوط استحبابا مدّان. و يجزي مطلق الطعام من التمر و الحنطة و الدقيق و الخبز و الأرز و الماش و غيرها مما يسمّى طعاما، و تبرئ ذمة المكلف بمجرد تمليك الفقير و لا تتوقف البراءة على أكله الطعام.
(مسألة 38): لا يكفي في الكفارة إشباع شخص واحد مرّتين أو مرّات بل لا بد من ستين شخصا إلا مع تعذر العدد فيجزي التكرار و إشباع شخص واحد مكررا. نعم، لو كان للفقير عيالات متعددة يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكل واحد مدّ (ثلاثة أرباع الكيلو) و يقبض الفقير ولاية عنهم أو وكالة و إذا قبض كان ملكا لهم و لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم إذا كانوا كبارا، و إن كانوا صغارا صرفه في مصالحهم، و لو كانت الكفارة بنحو التمليك يعطى الصغير و الكبير على حد سواء كل واحد ثلاثة أرباع الكيلو.