responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 169

(مسألة 29): كفارة يوم من شهر رمضان لو أفطر عمدا إطعام ستين مسكينا لكل مسكين ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا من الطعام أو صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة.

كفارة إفطار قضاء شهر رمضان لو أفطر بعد الزوال: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين ثلاثة أرباع الكيلو فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام و كفارة إفطار الصوم المنذور المعيّن ككفارة شهر رمضان.

(مسألة 30): يجب في الإفطار على الحرام كفارة الجمع و هي صوم شهرين متتابعين مع إطعام ستين مسكينا لكل مسكين ثلاثة أرباع الكيلو و عتق رقبة إن تمكن منه.

(مسألة 31): تتكرّر الكفارة بتكرر الموجب في يومين لا في يوم واحد إلا في الجماع فتتكرر على الأحوط وجوبا.

(مسألة 32): لو عجز عن الخصال الثلاث المتقدمة تخيّر بين صوم ثمانية عشر يوما و بين أن يتصدق بما يطيق و الأحوط استحبابا اختيار الثاني فإن لم يقدر استغفر اللّه تعالى و يلزم التكفير عند التمكن على الأحوط وجوبا.

(مسألة 33): إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان فإن طاوعته الزوجة فعلى كلّ منهما كفارته و تعزيره و هو خمسة و عشرون سوطا، و إذا أكره الزوج زوجته على الجماع يتحمل عنها كفارتها و تعزيرها فعليه كفارتان و تعزيران و هما خمسون سوطا، و لو أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الأثناء فعليه كفارتان و عليها كفارة أخرى و لا يلحق بالزوج الزوجة لو أكرهت زوجها على ذلك فلا تتحمل عنه شيئا كما لا تلحق بالزوجة الأجنبية و لا فرق في الزوجة بين الدائمة أو المنقطعة.

(مسألة 34): لو كان الزوج مفطرا لعذر كالسفر أو المرض فأكره زوجته الصائمة لا يتحمل عنها الكفارة و إن كان آثما بذلك كما لا يجب عليها شي‌ء إلا القضاء فقط.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست