responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 16

للنجاسة كالحجر و المدر و الخرق إن لم يتعد الغائط المخرج أو لم تخرج معه نجاسة أخرى كالدم و إلّا يتعيّن الغسل و لا يعتبر في غسل محلّ الغائط التعدد بل المناط النقاء (أي زوال العين فقط).

و يشترط في المسح أمور:

(الأول): أن يكون المسح بثلاثة أحجار أو غيرها كما مرّ حتى لو حصل النقاء بالأقل، و إذا لم يحصل النقاء بالثلاثة فإلى النقاء.

(الثاني): الطهارة فيما يمسح به فلا يجزي النجس أو المتنجس.

(الثالث): أن يكون جافا فلا يجزي الطين و الخرقة المبلولة المسرية، نعم، لا تضر النداوة التي لا تسري.

(مسألة 33): يحرم الاستنجاء بالمحترمات و كذا بالعظم و الروث على الأحوط وجوبا.

(مسألة 34): يستحب الاستبراء و هو: أن يمسح ما بين المقعد إلى أصل القضيب ثلاثا ثم منه إلى رأس الذكر ثلاثا، ثم ينتره ثلاثا. و فائدته: أنّه إذا رأى بعد ذلك رطوبة مشتبهة لا يدري أنّها بول أو غيره يحكم بطهارتها و عدم ناقضيتها للوضوء بخلاف ما إذا لم يستبرأ فإنّه يحكم بنجاستها و ناقضيتها و لو شك من لم يستبرأ في خروج بلل بنى على عدمه و كذا لو علم أنّ الخارج منه مذيّ و لكن شك في أنّه خرج معه بول يحكم بالطهارة و عدم الناقضية.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست