responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 168

استعمال البخّاخ لجريان التنفس يجوز له التناول و الاستعمال بمقدار رفع الضرورة و يجب القضاء إن تمكن من دون التناول أو الاستعمال و إلا فلا قضاء عليه هذا إذا علم أنّ في البخّاخ شيئا يجمع في فضاء الفم ثم يذهب إلى الجوف و أما إن علم بالعدم (أي مجرد هواء) أو شك في ذلك فيصح صومه مطلقا و لا شي‌ء عليه.

ما يكره للصائم:

يكره للصائم ارتكاب أمور منها: مباشرة الزوجة تقبيلا و لمسا و ملاعبة إن لم يقصد الإنزال بذلك و لا كان من عادته و الا حرم في الصوم المعيّن و بطل و منها: الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق و منها: دخول الحمام إذا خشي الضعف. و منها إخراج الدم المضعف. و منها: شم كل نبت طيّب الريح. و منها: قلع الضرس بل مطلق إدماء الفم و السواك بالعود الرطب و المضمضة عبثا. و منها: انشاد الشعر إلا في مراثي الأئمة : و مدائحهم و في الحديث «إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب و غضوا أبصاركم و لا تنازعوا و لا تحاسدوا و لا تغتابوا و لا تماروا و لا تكذبوا و لا تباشروا و لا تخالفوا و لا تسابوا و لا تشاتموا و لا تنابزوا و لا تجادلوا و لا تباذوا و لا تظلموا و لا تسافهوا و لا تزاجروا و لا تغفلوا عن ذكر اللّه تعالى».

الكفارة و مقدارها و مواردها:

تجب الكفارة بتعمد شي‌ء من المفطرات حتى القي‌ء عمدا و إن كان لضرورة إذا كان الصوم مما تجب فيه الكفارة كشهر رمضان و قضائه بعد الزوال و الصوم و المنذور في يوم المعين و لا فرق بين العالم بالحكم و الجاهل المقصّر الملتفت و أما المقصّر غير الملتفت أو القاصر فلا كفارة عليه.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست