responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 167

(العاشر): تعمد الكذب على اللّه تعالى أو على رسوله 6 أو على الأئمة : و كذا باقي الأنبياء و الأوصياء إن رجع الكذب عليهم إلى الكذب على اللّه تعالى من غير فرق بين أن يكون في أمر دينيّ أو دنيويّ و بين كونه بالقول أو بالكتابة.

(مسألة 25): إذا قصد الصدق فكان كذبا فلا بأس، و إن قصد الكذب فكان صدقا بطل صومه، و لو تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد أو موجها إياه إلى من لا يفهم فالأحوط وجوبا الإتمام و القضاء.

أحكام المفطرات:

المفطرات المتقدمة إنّما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد و الاختيار من غير جبر إلا في القي‌ء كما مرّ و لا فرق بين العالم و الجاهل إن كان مقصّرا (أي: تمكن من تعلم الأحكام و لم يتعلم) بل إذا كان قاصرا غير ملتفت على الأحوط وجوبا بل و لا بين من اعتقد الحلية و عدمه. نعم، لو اعتقد أنّ مائعا ليس بماء فارتمس فيه فبان أنّه ماء لا يبطل صومه و كذا إن كان ناسيا للصوم فأفطر صح صومه، و هكذا إذا دخل في جوفه قهرا بلا اختيار منه.

(مسألة 26): لو أفطر لتقية سواء كانت التقية في ترك الصوم كما إذا أفطر في العيد تقية أو كانت في الإفطار كما لو كان ذلك قبل الغروب أو الارتماس في نهار الصوم فيجب الإفطار ثم يجب القضاء، و كذا لو أفطر مكرها بطل صومه و يجب القضاء دون الكفارة.

(مسألة 27): لا يبطل الصوم بمس الميت عمدا سواء كان في الليل و لم يغتسل عمدا إلى أن طلع الفجر أم كان عمدا في أثناء النهار.

(مسألة 28): لو اضطر إلى تناول دواء في النهار و هو صائم (مثل حبوب الضغط أو غيره) و لم يمكن له التأخير الى الليل أو‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست