responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 166

الصوم مع البقاء على حدث الجنابة أو الحيض أو النفاس الا في قضاء شهر رمضان، و أما إذا تمكن من التيمم و لم يتمكن من الغسل لمرض أو عدم وجود الماء وجب عليه التيمم قبل طلوع الفجر فإن تركه بطل صومه، و لو تيمم لا يجب عليه أن يبقى مستيقظا إلى أن يطلع الفجر.

(مسألة 20): إذا نسي غسل الجنابة حتى مضت أيّام من شهر رمضان بطل صومه و عليه القضاء، و يصح في غير شهر رمضان كالواجب المعيّن و غيره و لا يلحق بغسل الجنابة غسل الحيض أو النفاس إذا نسيته المرأة.

(مسألة 21): يشترط في صوم المستحاضة الكثيرة: الغسل لصلاة الفجر و كذا للظهرين على الأحوط وجوبا كما مرّ في (مسألة 91) من الطهارة فإذا تركت أحدهما بطل صومها.

(مسألة 22): لو أجنب في شهر رمضان ليلا و نام و لم يستيقظ حتى بعد طلوع الفجر فإن كان ناويا لترك الغسل أو مترددا فيه بطل صومه و عليه القضاء و الكفارة، و إن نام بعد الجنابة ناويا للغسل و لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر صح صومه. نعم، لو استيقظ في الأثناء (بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم استيقظ ناويا للغسل و نام ثانيا حتى أصبح) بطل صومه و يجب عليه الإمساك تأدبا في شهر رمضان و القضاء بعده و لا تجب عليه الكفارة، و كذا لو نام ثالثا و الأحوط استحبابا الكفارة في النوم الثاني و الثالث.

(مسألة 23): لا تلحق الحائض و النفساء بالجنب في ما مرّ من النوم بل المدار فيهما على صدق التواني في الغسل و عدمه فيبطل معه و إن كان في النوم الأول و لا يبطل مع عدمه و إن كان في النوم الثاني و الثالث.

(مسألة 24): لو احتلم في نهار شهر رمضان صح صومه و لا تجب المبادرة إلى الغسل منه، و كذا في كل صوم يجوز له الاستبراء بالبول و إن علم ببقاء شي‌ء من المنيّ. نعم، لو علم أنّه إذا ترك الاستبراء خرجت بقايا المنيّ بعد الغسل فالأحوط وجوبا تقديم الاستبراء على الغسل.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست