بالتزريق في العضلة أو بوصول الدواء إلى جوفه من جرحه.
(الثامن): تعمد القيء و إن كان لضرورة من علاج مرض و نحوه و لا بأس لو كان بلا اختيار.
(مسألة 15): إذا خرج بالتجشّؤ شيء و وصل إلى فضاء الفم ثم نزل من غير اختيار لا يبطل صومه، و لو بلعه اختيارا بطل صومه و عليه الكفارة، و لا يجوز للصائم التجشّؤ اختيارا إن علم بأنّه يخرج معه شيء يصدق عليه القيء أو ينحدر إلى الجوف بعد الخروج بلا اختيار و أما إذا لم يعلم بذلك فلا بأس به.
(التاسع): تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر في شهر رمضان و قضائه بل الأحوط وجوبا إلحاق الواجب المعيّن كالنذر في يوم معيّن بهما أيضا، بخلاف الواجب الموسع و المندوب فلا يبطل الصوم بتعمد البقاء على الجنابة فيهما و إن كان الأحوط استحبابا إلحاقهما بشهر رمضان.
(مسألة 16): لو أحدث سبب الجنابة في وقت يعلم أنّه لا يسع الغسل و لا التيمم فهو كمتعمد البقاء عليها، و إذا تمكن من التيمم بدلا عن الغسل صحّ صومه و إن أثم، فلو ترك التيمم وجب القضاء و الكفارة.
و إن لم يعلم أو ظن السعة فبان الخلاف صح صومه و لا شيء عليه مع المراعاة، و أما بدونها فالأحوط وجوبا القضاء.
(مسألة 17): الإصباح جنبا من غير عمد لا يوجب البطلان في صوم شهر رمضان و غيره من الصوم الواجب المعيّن بل غير المعيّن الا قضاء شهر رمضان فلا يصح معه إذا التفت إليه في أثناء النهار و إن تضيق وقته.
(مسألة 18): حدث الحيض و النفاس كالجنابة مبطل في صوم شهر رمضان دون غيره في البقاء عليهما إلى طلوع الفجر، فلو حصل لها النقاء منهما وجب عليها الاغتسال أو التيمم إن لم يسع الغسل و إذا لم تعلم بنقائها أو لا يسع لها الغسل أو التيمم حتى طلع الفجر صح صومها.
(مسألة 19): فاقد الطهورين (الماء و ما يصح به التيمم) يصح منه