responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 164

كل ذلك مبطل للصوم و إن لم ينزل، نعم، لا يبطل الصوم لو كان نسيانا أو بالجبر المانع عن الاختيار، فإذا جامع نسيانا و تذكر في الأثناء وجب الإخراج فورا و كذا في الجبر، إن ارتفع.

(مسألة 12): يتحقق الجماع بالدخول في قبل المرأة أو دبرها كما مرّ في غسل الجنابة.

(مسألة 13): إذا قصد الجماع و لم يتحقق بطل صومه و إن لم يقصد الجماع و كان بانيا على عدمه و لكن قصد التفخيذ فحصل الجماع بلا قصد لم يبطل صومه.

(الرابع): إنزال المنيّ بالاستمناء أو الملامسة أو القبلة أو التفخيذ أو بكل فعل يؤدي إلى ذلك كالتفكير مع احتمال الإنزال بل مطلقا على الأحوط وجوبا.

نعم، لو سبقه المنيّ بلا فعل شي‌ء لا يبطل صومه و كذا لو احتلم في النهار و خرج المنيّ بالاستبراء أو بالبول.

(الخامس): رمس تمام الرأس في الماء و لو مع خروج البدن و لا فرق في الرمس بين الدفعة و التدريج كما لا فرق بين الماء المطلق أو المضاف على الأحوط وجوبا، و لا بأس بإفاضة الماء على الرأس و إن كثر، كما لا يقدح رمس أجزائه على التعاقب و إن استغرقه، و كذا إذا ارتمس و قد لبس ما يمنع وصول الماء إلى البدن كما يصنعه الغوّاصون.

(مسألة 14): لو ارتمس في الماء ناويا للاغتسال فحصل اوّل مسمّى بطل غسله و صومه إن كان الصوم واجبا معيّنا و إن كان واجبا موسعا أو مستحبا صح غسله و بطل صومه و لو كان ناسيا صح غسله و صومه في الصورتين.

(السادس): ايصال الغبار الغليظ إلى الحلق و يلحق به الدخان أيضا بل الأحوط وجوبا إلحاق غير الغليظ به و لا بأس بما يعسر التحرز عنه كما أنّه لا بأس به مع النسيان أو الغفلة أو القهر أو تخيل عدم الوصول.

(السابع): الاحتقان بالمائع و لو لمرض و نحوه، و لا بأس بالجامد أو‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست