responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 163

المفطرات و أحكامها

و هي التي توجب بطلان الصوم كما أنّ الاستدبار مثلا يوجب بطلان الصلاة و هي أمور:

(الأول و الثاني): الأكل و الشرب و لو كانا قليلين أو غير معتادين كأكل الخيط أو عصارة الأشجار مثلا سواء كانا بالطريق المتعارف (الفم) أم غير المتعارف كما إذا أوصل الماء أو الغذاء إلى الجوف بطريق الأنف أو منفذ آخر كما في بعض الحالات.

(مسألة 9): لا بأس بتقطير الدواء في العين أو في الأذن أو إدخال الدواء بواسطة تزريق الإبرة في اليد أو في العضلة، و أما المغذي الذي يصل إلى الجوف من طريق الدم فإن كان لأجل الضرورة و الاضطرار لا إثم فيه و إن فسد صومه و إن كان بلا ضرورة فهو آثم و يبطل صومه.

(مسألة 10): يجوز للصائم بلع ريقه ما لم يخرج من فضاء فمه، كما يجوز ابتلاع ما يخرج من صدره من الخلط و ما ينزل من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم و إلا فالأحوط وجوبا تركه.

(مسألة 11): لا يبطل الصوم الأكل و الشرب عن نسيان كما لا يبطل ذوق الغذاء و نحوه مما لا يتعدّى إلى الحلق أو تعدّى من غير قصد، و أما إذا تعدّى إلى الحلق فصومه باطل و إن قلّ، كما لا يبطل الاستياك و لكن لو أخرج المسواك لا يرده إلى فمه و عليه رطوبة فإذا فعل ذلك بطل صومه إلا إذا استهلك ما عليه من الرطوبة في ريقه، و كذا لو بلّ الخياط الخيط بريقه.

(الثالث): تعمد الجماع للذكر و الأنثى قبلا أو دبرا فاعلا أو مفعولا به‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست