responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 162

(مسألة 2): يكفي في صوم شهر رمضان كلّه نية واحدة حين حلول شهر رمضان بل و في مطلق الواجب المعيّن أيضا مع اتصال أيام الصوم.

(مسألة 3): لا يجب قصد الوجوب و الندب و لا الأداء و لا القضاء و لا غير ذلك في الصوم، و لا يصح العدول من صوم إلى صوم واجبين كانا أو مندوبين أو مختلفين.

(مسألة 4): الناسي و الجاهل في شهر رمضان إن لم يستعملا المفطر يجزيهما تجديد النية قبل الزوال من غير فرق بين نسيان الحكم أو نسيان الموضوع و كذلك في الجهل.

(مسألة 5): تجب استدامة النية إلى آخر النهار فإذا نوى القطع (أي:

قصد رفع اليد عن الصوم) أو تردد في الصوم بطل. نعم، لو كان ذلك لزعم اختلال في صومه ثم بان عدمه لا يبطل إن لم يأت بالمفطرات. هذا في الواجب المعيّن كشهر رمضان و الصوم المنذور المعيّن، و أما الواجب غير المعيّن، فلو نوى القطع ثم رجع إلى صومه قبل الزوال صح صومه.

(مسألة 6): لا يقع في شهر رمضان صوم غيره و إن لم يكن مكلفا بالصوم كالمسافر فإن نوى غيره لا يصح إلا أن يكون جاهلا به أو ناسيا له فيجزي عن رمضان لا عما نواه.

(مسألة 7): يوم الشك في أنّه من شعبان أو رمضان لا يجب صومه و لو صامه بنية أنّه من شعبان ندبا ثم بان أنّه من رمضان أجزأه، و كذا لو صامه بنية القضاء أو النذر، و أما لو صامه بنية أنّه من رمضان بطل و كذا لو صامه مرددا (إن كان من شهر رمضان كان واجبا و إلا كان مندوبا). نعم، لو قصد الصوم المشروع صح و أجزأه عن شهر رمضان. و إذا أصبح ناويا للإفطار فتبيّن أنّه من رمضان قبل تناول المفطر فإن كان قبل الزوال جدّد النية و اجتزأ به و إن كان بعد الزوال أو تناول المفطر أمسك وجوبا و عليه قضاؤه.

(مسألة 8): يعتبر في القضاء عن غيره قصد النيابة و لو إجمالا.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست