(مسألة 29): لو كان السطح نجسا فنفذ فيه الماء و تقاطر حال نزول المطر يكون طاهرا و إن كان عين النجاسة موجودة على السطح و كان الماء المتقاطر مارا عليها و كذلك المتقاطر بعد انقطاع المطر إذا احتمل كونه من الماء المحتبس في أعماق السقف و كونه غير مار على عين النجاسة، نعم، إذا علم أنّه من الماء المار على عين النجاسة بعد انقطاع المطر يكون نجسا.
(مسألة 30): الماء الراكد النجس يطهر بنزول المطر عليه و بالاتصال بماء معتصم كالكر و الجاري.
(مسألة 31): الماء المستعمل في رفع الخبث المسمّى بالغسالة طاهر إن لم يحتج إلى التعدد و في الغسلة الأخيرة فيما احتاج إليه و في غيره يجتنب.
احكام الخلوة:
يجب في حال التخلّي أمور:
(الأول): ستر العورة عن كل ناظر مميّز عدا الزوج و الزوجة و المراد من العورة في المرأة هنا: القبل و الدبر، و في الرجل هما مع البيضتين، و يستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة و يكفي الستر بكل ما يستر و لو باليد و سترها عن الناظر واجب في كل حال.
(مسألة 32): يحرم النظر إلى عورة الغير إلا للاضطرار كما في مورد العلاج.
(الثاني): أن لا يستقبل القبلة و لا يستدبرها بلا فرق في ذلك بين الفضاء المكشوف أو المرافق و لو اضطر إلى أحدهما تخيّر و كذا لو جهل جهة القبلة إن لم يتمكن من الفحص و السؤال.
(الثالث): غسل مخرج البول مرّتين إن كان بغير المعتصم و إلا يكفي المرّة و لا يجزي فيه غير الماء و يتخيّر في محل الغائط بين الغسل بالماء و المسح بشيء قالع