responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 15

فقط.

(مسألة 29): لو كان السطح نجسا فنفذ فيه الماء و تقاطر حال نزول المطر يكون طاهرا و إن كان عين النجاسة موجودة على السطح و كان الماء المتقاطر مارا عليها و كذلك المتقاطر بعد انقطاع المطر إذا احتمل كونه من الماء المحتبس في أعماق السقف و كونه غير مار على عين النجاسة، نعم، إذا علم أنّه من الماء المار على عين النجاسة بعد انقطاع المطر يكون نجسا.

(مسألة 30): الماء الراكد النجس يطهر بنزول المطر عليه و بالاتصال بماء معتصم كالكر و الجاري.

(مسألة 31): الماء المستعمل في رفع الخبث المسمّى بالغسالة طاهر إن لم يحتج إلى التعدد و في الغسلة الأخيرة فيما احتاج إليه و في غيره يجتنب.

احكام الخلوة:

يجب في حال التخلّي أمور:

(الأول): ستر العورة عن كل ناظر مميّز عدا الزوج و الزوجة و المراد من العورة في المرأة هنا: القبل و الدبر، و في الرجل هما مع البيضتين، و يستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة و يكفي الستر بكل ما يستر و لو باليد و سترها عن الناظر واجب في كل حال.

(مسألة 32): يحرم النظر إلى عورة الغير إلا للاضطرار كما في مورد العلاج.

(الثاني): أن لا يستقبل القبلة و لا يستدبرها بلا فرق في ذلك بين الفضاء المكشوف أو المرافق و لو اضطر إلى أحدهما تخيّر و كذا لو جهل جهة القبلة إن لم يتمكن من الفحص و السؤال.

(الثالث): غسل مخرج البول مرّتين إن كان بغير المعتصم و إلا يكفي المرّة و لا يجزي فيه غير الماء و يتخيّر في محل الغائط بين الغسل بالماء و المسح بشي‌ء قالع‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست