الاقتصار على الأقل و لو تردد بين المتباينين وجب الاحتياط بالجمع.
(مسألة 233): لو مات الأجير قبل الإتيان بالعمل بطلت الإجارة إن اشترطت المباشرة، و إلا وجب على الوارث الاستيجار من تركته و إن لم تكن له تركة بقيت ذمة الميت مشغولة بالعمل.
(مسألة 234): يجب على من عليه واجب من الصلاة و الصوم أن يبادر إلى القضاء إن ظهرت عليه أمارات الموت، فإن عجز وجب عليه الوصية به و يخرج من الثلث كسائر الوصايا. و أما الديون المالية و لو كانت مثل الزكاة و الخمس و رد المظالم و الكفارات المالية و فدية صوم شهر رمضان فيجب عليه المبادرة إلى وفائها و لا يجوز التأخير حتى لو علم ببقائه حيّا، و إذا عجز عن الوفاء و كانت له تركة وجبت عليه الوصية إلى ثقة مأمون، و الديون المالية تخرج من أصل المال و إن لم يوص بها.
(مسألة 235): يكفي الوثوق بصدق الأجير إذا أخبر بالتأدية و لا تعتبر العدالة في قبول قوله و إن كان أحوط.
صلاة الجمعة:
و هي واجبة تخييرا إذا توفرت شرائطها و إلا تتعيّن صلاة الظهر. و هي:
ركعتان كصلاة الصبح و لكن فيها خطبتان قبلها، فالأولى منها أن يقوم الإمام و يحمد اللّه تعالى و يثني عليه و يوصي بتقوى اللّه تعالى و الترغيب إليها و يقرأ سورة من الكتاب فيجلس قليلا ثم يقوم للثانية فيحمد اللّه تعالى و يصلّي على محمد و على أئمة المسلمين و يستغفر للمؤمنين و المؤمنات ثم يشرع في الصلاة و لا تصح فرادى.
(مسألة 236): يشترط في وجوب الجمعة أمور:
(الأول): أن يكون الإمام جامعا لشرائط الإمامة.
(الثاني): أن يجتمع سبعة أشخاص أحدهم الإمام فلا تجب إن لم يبلغ