responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 149

(مسألة 225): يجوز الاستيجار للصلاة و سائر العبادات عن الأموات و تفرغ ذمتهم بفعل الأجير، و يعتبر في الأجير العقل و الإيمان بل البلوغ على الأحوط وجوبا كما يعتبر أن يكون عارفا بأحكام القضاء على وجه يصح منه الفعل و يجب أن يعيّن المنوب عنه و لو إجمالا و ينوي تفريغ ذمته.

(مسألة 226): لا يجوز استيجار ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام و المتيمم أو المسلوس و غيرهم من المضطرين إلا إذا تعذر غيرهم، و لو طرأ على الأجير عجز انتظر زمان القدرة و إن ضاق الوقت انفسخت الإجارة.

(مسألة 227): يجوز استيجار الرجل عن المرأة و كذا العكس و في الجهر و الإخفات يراعى حال الأجير لا الميت. و يعمل الأجير في أحكام الشك و السهو بمقتضى تقليده أو اجتهاده إلا إذا كان شرط في البين.

(مسألة 228): لو كانت الإجارة مشروطة بالمباشرة لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل و لا يجوز لغيره أن يتبرع عنه فيه و إن لم تكن مشروطة بها جاز له أن يستأجر غيره و لكن لا يجوز أن يستأجر بأقل من الأجرة إلا إذا أتى ببعض العمل أو أعطى الأجرة بغير جنسها.

(مسألة 229): إذا عيّن المستأجر للأجير مدّة معينة لإتيان العمل فيها فلم يأت بالعمل- كله أو بعضه- فيها لا يجزي الإتيان بالعمل بعدها إلا بإذن من المستأجر، و لو أتى بالعمل بدون إذنه لم يستحق الأجرة و إن برئت ذمة المنوب عنه بذلك.

(مسألة 230): لو لم يعيّن كيفية العمل من حيث الاشتمال على المستحبات يجب الإتيان به على النحو المتعارف و لو عيّن بعض المندوبات يجب الإتيان حسب ما عيّن و إذا نسي الأجير ما عيّن نقص من الأجرة بنسبته.

(مسألة 231): لو تبيّن بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل و كذا لو فسخت لغبن أو غيره.

(مسألة 232): لو تردد العمل المستأجر عليه بين الأقل و الأكثر جاز‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست