(الثالث): أن لا تكون المسافة بينها و بين صلاة جمعة أخرى أقل من خمس كيلومترات، فلو أقيمت جمعة أخرى دون الحدّ بطلتا إلا أن تسبق إحداهما الأخرى فتصح السابقة دون اللاحقة.
(مسألة 237): يجب في القدر الواجب في الخطبتين العربية و يجب على الإمام أن يسمع المأمومين و لو بعضهم.
(مسألة 238): لا تجب صلاة الجمعة على المرأة و لا على المريض و لا على المسافر و لا على الشيخ الكبير و لا على الأعمى، بل لا يجب على كل من يوجب الحضور إليها المشقة و الحرج له.
(مسألة 239): لو اقتضت التقية حضور صلاة الجمعة يجب حينئذ.