responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 151

العدد.

(الثالث): أن لا تكون المسافة بينها و بين صلاة جمعة أخرى أقل من خمس كيلومترات، فلو أقيمت جمعة أخرى دون الحدّ بطلتا إلا أن تسبق إحداهما الأخرى فتصح السابقة دون اللاحقة.

(مسألة 237): يجب في القدر الواجب في الخطبتين العربية و يجب على الإمام أن يسمع المأمومين و لو بعضهم.

(مسألة 238): لا تجب صلاة الجمعة على المرأة و لا على المريض و لا على المسافر و لا على الشيخ الكبير و لا على الأعمى، بل لا يجب على كل من يوجب الحضور إليها المشقة و الحرج له.

(مسألة 239): لو اقتضت التقية حضور صلاة الجمعة يجب حينئذ.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست