responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 148

من مرض و نحوه، و إن تمكن أبوه من قضائه، و أما ما فاته عن عمد أو أتى به فاسدا فالأحوط وجوبا على الوليّ القضاء، و لا يجب على الوليّ ما فات عن الميت بإجارة أو غيرها كما لا يجب الفور في القضاء عن الميت.

(مسألة 220): يجب القضاء على الوليّ و لو كان ممنوعا من الإرث بقتل أو كفر و كذا لو كان حال الموت صبيّا أو مجنونا وجب عليه القضاء إذا بلغ أو عقل. نعم، إذا مات الأكبر بعد موت أبيه لا يجب القضاء على غيره من أكبر إخوته، و لا يجب إخراجه من تركته.

(مسألة 221): لو تبرّع شخص في القضاء عن الميت سقط عن الوليّ أو استأجره الوليّ لذلك أوصى الميت بالاستئجار من ماله للقضاء و لا بد من الاطمئنان بالإتيان فإذا لم يحصل ذلك لم يسقط عن الوليّ.

(مسألة 222): لو شك في فوات شي‌ء من الميت لم يجب القضاء و إذا شك في مقداره يقتصر على الأقل، نعم، لو علم أنّ على الميت فوائت و لكن لا يدري أنّها فاتت لعذر أو لغير عذر فالأحوط وجوبا القضاء.

(مسألة 223): لو مات في أثناء الوقت بعد مضيّ مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلّي وجب على الوليّ قضاؤها.

صلاة الاستيجار:

لا يجوز الاستيجار للنيابة عن الأحياء في الواجبات و لو مع عجزهم إلا في الحج إن كان مستطيعا و كان عاجزا عن المباشرة، و أما في المندوبات فتجوز النيابة عن الأحياء.

(مسألة 224): يجوز التبرع عن الأموات في قضاء الواجبات و المستحبات، و يجوز إهداء ثواب العمل إلى الأحياء و الأموات و في بعض الروايات: إنّ ذلك يوجب زيادة الثواب للعامل.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست