(مسألة 215): لو علم أنّ عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح و مغرب و رباعية مخيّرا بين الجهر و الإخفات في الرباعية، و لو كان مسافرا يكفيه مغرب و ثنائية و إن لم يعلم أنّه كان مسافرا أو حاضرا يأت بمغرب و ثنائية و رباعية، و لو علم أنّ عليه اثنتين من الصلوات الخمس من يوم يكفيه أربع صلوات صبح و مغرب و رباعيتان، و إن كان مسافرا يكفيه ثلاث صلوات ثنائية و مغرب و ثنائية أخرى، و هكذا و في المسألة فروع أخرى مذكورة في المفصّلات.
(مسألة 216): لا يجب الفور في القضاء ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمة و لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة فيجوز الإتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء و لو كان ليومه. نعم، يستحب تقديم الفائتة إن لم يستلزم فوت فضيلة الحاضرة و يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل.
(مسألة 217): الأحوط وجوبا لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر إلا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر أو ظهر بعض أمارات الموت.
(مسألة 218): لو كان عليه فوائت و أراد أن يقضيها في مجلس واحد أذن و أقام للأولى و اقتصر على الإقامة في البقية.
(مسألة 219): يستحب قضاء النوافل و الرواتب و من عجز عن قضائها استحب له التصدق عن كل ركعتين ب (ربع كيلو) من الطعام و إن لم يتمكن فعن كل أربع ركعات ب (ربع كيلو) من الطعام و إن لم يتمكن ف (ربع كيلو) لصلاة الليل و (ربع كيلو) لصلاة النهار.
قضاء الوليّ ما فات عن والده:
يجب على وليّ الميت- و هو الولد الذكر الأكبر- حال الموت أن يقضي عن أبيه، بل عن أمه على الأحوط وجوبا- ما فات من الفرائض اليومية و غيرها لعذر