يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمدا أو سهوا أو جهلا أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو بغير ذلك، و كذا المأتي بها فاسدة، و لا يجب قضاء ما تركه المجنون في حال جنونه أو الصبيّ في حال صباه أو المغمى عليه أو الكافر الأصلي في حال كفره، و الأحوط وجوبا القضاء على المغمى عليه إن كان بفعله و كان على وجه المعصية، و يجب القضاء على السكران من غير فرق بين الاختياري و غيره و بين الحلال و الحرام.
(مسألة 211): يجب قضاء النافلة المنذورة في وقت معيّن و غيرها من الفرائض عدا العيدين.
(مسألة 212): لو طهرت الحائض في أثناء الوقت وجب عليها الأداء إذا أدركت مقدار ركعة من الوقت مع الشرائط فإذا تركها وجب عليها القضاء و لو حاضت في أثناء الوقت فقد مرّ حكمها في (مسألة 12) و إذا بلغ الصبيّ و أفاق المجنون أو المغمى عليه وجب عليهم الأداء إن أدركوا ركعة من الوقت فإذا تركوا وجب القضاء.
(مسألة 213): يجوز القضاء في كل وقت من الليل و النهار و في الحضر و السفر على ما تقدم في أحكام المسافر (مسألة 198) و إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير قضى قصرا و لو كان الفائت مما يجب فيه الجمع بين القصر و التمام احتياطا فالقضاء كذلك.
(مسألة 214): لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت اليومية و غيرها.
نعم، لو كانت اليومية مترتبة بالأصل كالظهر و العصر أو المغرب و العشاء من يوم واحد فيجب الترتيب بينها فقط.