عمدا أو سهوا و يجري فيها ما تقدم في ركوع الفرائض اليومية من الشرائط و الأذكار و أحكام السهو و الشك في المحل و بعد تجاوز المحل.
(مسألة 207): يعتبر في هذه الصلاة جميع ما يعتبر في الصلاة اليومية من الشرائط و غيرها، فلو شك في عدد ركعاتها بطلت كالثنائية، و إذا شك في عدد الركوعات بنى على الأقل إلا إذا رجع إلى الشك في الركعات كما إذا شك أنّه الخامس أو السادس فتبطل.
(مسألة 208): يثبت الكسوف و غيره من الآيات بالاطمئنان و إن حصل من أخبار الرصديّ.
(مسألة 209): تتعدّد هذه الصلاة بتعدد الموجب و الأحوط وجوبا التعيين مع اختلاف السبب كالكسوف و الزلزلة. بخلاف صورة الاتحاد كالزلزلتين.
(مسألة 210): يستحب فيها القنوت في كل قيام ثان بعد القراءة فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات و يجوز الاجتزاء بقنوتين أحدهما قبل الركوع الخامس و الثاني قبل العاشر، و يجوز الاقتصار على الأخير منها. و يستحب فيها الجهر بالقراءة ليلا أو نهارا و أن يكبّر عند الهويّ إلى الركوع و عند الرفع إلا في الخامس و العاشر فيقول: «سمع اللّه لمن حمده» ثم يسجد، و يستحب إتيانها بالجماعة و يتحمل الإمام فيها القراءة لا غيرها كاليومية و تدرك بإدراك الإمام قبل الركوع الأول أو فيه من الركعة الأولى أو الثانية، و يستحب التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاء و يستحب قراءة السور الطوال كيس و الروم و الكهف و كونها في المسجد و تحت السماء.