responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 142

(مسألة 199): يتخيّر المسافر في الصلاة بين القصر و التمام في الأماكن الأربعة الشريفة و هي المسجد الحرام و مسجد النبيّ 6 و مسجد الكوفة و حرم الحسين 7 و التمام أفضل و القصر أحوط، و يلحق بلد مكة (و إن اتسعت) و المدينة بالمسجدين دون الكوفة و كربلاء و الأحوط استحبابا الاقتصار على ما حول الضريح المقدّس، و لا فرق في المساجد بين أرضها و سطحها، و لا يلحق الصوم بالصلاة فلا يجوز الصوم للمسافر حتى في الأماكن الأربعة و يختص التخيير المذكور بالأداء و لا يجري في القضاء.

(مسألة 200): يستحب للمسافر أن يقول عقيب كل صلاة يقصّر فيها ثلاثين مرّة: «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر».

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست