responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 141

أحكام صلاة المسافر:

يجب القصر في الفرائض الرباعية بالاقتصار على الأوليين منها إلا في الأماكن الأربعة كما سيأتي و تسقط النوافل النهارية في السفر و أما نافلة العشاء فيأتي بها رجاء.

(مسألة 194): إذا صلّى تماما في موضع القصر فإن كان عالما بطلت صلاته و وجبت الإعادة أو القضاء و إن كان جاهلا بالحكم (كمن لا يعلم وجوب القصر على المسافر) لا تجب الإعادة فضلا عن القضاء، و أما لو كان عالما بالحكم و جاهلا بالشرائط الموجبة للقصر وجب عليه الإعادة أو القضاء، و كذا إذا كان جاهلا بالموضوع (كما إذا كان لا يعلم أنّ قصده مسافة شرعية مثلا فأتم فتبيّن أنّه مسافة) فيجب عليه الإعادة أو القضاء.

(مسألة 195): إذا قصّر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد المتقدّمة حتى في صورة الجهل بالحكم أيضا على الأحوط وجوبا.

(مسألة 196): الصوم كالصلاة فيما مرّ فيبطل في السفر مع العلم و يصح مع الجهل بالحكم دون الجهل بالشرائط أو الجهل بالموضوع فيبطل.

(مسألة 197): لو دخل وقت الفريضة و هو حاضر و تمكن من إتيانها تماما و لم يصلّ حتى سافر و تجاوز حدّ الترخص صلّى قصرا إن كان الوقت باقيا، و إذا دخل عليه الوقت و هو مسافر و تمكن من الصلاة قصرا و لم يصلّ حتى وصل إلى وطنه أو محل إقامته صلى تماما.

(مسألة 198): لو فاتته الصلاة في الحضر قضى تماما و لو في السفر، و إذا فاتته في السفر قضى قصرا و لو في الحضر، و لو كان في أول الوقت حاضرا و في آخر مسافرا أو بالعكس راعى في القضاء حال الفوت و هو آخر الوقت فيقضي في الأول قصرا و في العكس تماما.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست