responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 143

صلاة الآيات

تجب هذه الصلاة على كل مكلف إلا الحائض و النفساء عند كسوف الشمس و خسوف القمر- و لو بعضهما- و الزلزلة و كل آية مخوفة عند غالب الناس، سماوية كانت- كالريح السوداء أو الحمراء غير المعتادة و الظلمة الشديدة و الصاعقة و الهدة و النار التي تظهر في السماء- أم أرضية، كالخسف و نحوه. و لا عبرة بغير المخوف و لا بخوف النادر من الناس. نعم، لا يعتبر الخوف في الكسوفين و الزلزلة فتجب الصلاة و إن لم يحصل خوف.

(مسألة 201): يختص الوجوب بمن في بلد الآية و ما يلحق به مما يشترك معه في الخوف نوعا إلا إذا كان البلد عظيما جدّا بنحو لا يحصل الخوف لطرف منه عند وقوع الآية في الطرف الآخر اختص الحكم بطرف الآية.

(مسألة 202): وقت صلاة الكسوف من حين الشروع في الانكساف إلى تمام الانجلاء و الأحوط استحبابا إتيانها قبل الشروع في الانجلاء، و يدرك الفرض بإدراك ركعة أو دونها، و في غير الكسوفين تجب المبادرة إلى الصلاة بمجرد حصولها و إن عصى فبعده إلى آخر العمر.

(مسألة 203): لو لم يعلم بالكسوف حتى حصل الانجلاء و لم يكن القرص محترقا كلّه لا يجب القضاء. و أما إذا علم و أهمل و لو نسيانا أو احترق جميع القرص وجب القضاء، و كذا إذا صلّى صلاة فاسدة، و في غير الكسوفين من الآيات لو تعمد تأخير الصلاة عصى و وجب الإتيان به ما دام العمر، و كذا إذا علم و نسي، بل و كذا لو لم يعلم حتى مضى الوقت فيجب الإتيان بها ما دام العمر.

(مسألة 204): لو حصل الكسوف في وقت فريضة يومية و اتسع وقتهما تخيّر في تقديم أيّهما شاء، و إن ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدّمها، و إن‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست