(مسألة 188): إذا تمّت مدّة الإقامة لم يحتج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة بل يبقى على التمام إلى أن يسافر و لو سافر أثناءها ثم رجع إلى محلّ الإقامة يتم إن كان بانيا على إقامته.
(مسألة 189): لا يشترط في تحقق الإقامة أن يكون المسافر مكلفا فلو نوى الإقامة في بلد و هو غير بالغ مثلا ثم بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام كما كان يصلّي قبل البلوغ تماما، و كذا لو كانت المرأة حائضا حال النية طهرت في الأثناء فإنّها تصلّي تماما.
(مسألة 190): لو استقرت الإقامة و لو بالصلاة تماما فبدا للمقيم السفر إلى ما دون المسافة الشرعية فإن كان ناويا للإقامة في المقصد يتم صلاته مطلقا في المقصد و الرجوع و محل الإقامة، و كذا إن لم يقصد إقامة عشرة أيام في المقصد بأن كان ناويا لقضاء حاجته في المقصد ثم الرجوع إلى محل الإقامة.
(مسألة 191): إذا شك في تحقق قصد الإقامة يبقى على القصر إلا إذا كانت أمارة على الخلاف فيعمل بها.
(مسألة 192): إذا علق الإقامة على أمر غير معلوم كقضاء الحاجة أو ورود المسافرين أو غيرها وجب القصر و إن اتفق حصوله بعد عشرة أيام. نعم، لو علق الإقامة إلى آخر الشهر مثلا و كان عشرة أيام أو أكثر في الواقع كفى في تحقق الإقامة.
(الثالث): أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما مترددا بلا عزم على الإقامة عشرة أيام فيجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين و بعدها يجب التمام إلى أن يسافر سفرا جديدا.
(مسألة 193): المتردد في الأمكنة المتعدّدة يقصّر و إن بلغت المدة ثلاثين يوما فإذا بقي في مكان مترددا تسعة و عشرين يوما ثم انتقل إلى مكان آخر و بقي كذلك مترددا يقصّر في جميع ذلك إلا إذا قصد الإقامة في محل أو بقي في مكان واحد ثلاثين يوما مترددا.