responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 139

(مسألة 183): إذا حدث له التردد في التوطن (في المكان الذي استقر فيه) يبقى حكم التوطن ما لم يتحقق الإعراض عنه.

(مسألة 184): لو قصد الإقامة في مكان مدّة طويلة و جعله مقرّا له.-

كما في الطلاب الذين يدرسون في المعاهد العلمية قاصدين الرجوع إلى أوطانهم بعد قضاء دراساتهم- يجري عليه حكم الوطن فيتم الصلاة فيه فإذا رجع إلى بلده في العطلة ثم عاد إلى مركز دراسته أتم و لا يحتاج فيه إلى قصد الإقامة.

(مسألة 185): كما ينقطع السفر بالمرور بالوطن كذلك ينقطع بالمرور بمقرّ العمل إن عدّ ذلك محل توطنه مثل ما إذا كان وطن الإنسان بغداد و كان له محل عمل في خارجه يبعد 20 كيلومترا أو أزيد يتم الصلاة فيه فلو مرّ على محل عمله ينقطع السفر.

(الثاني): العزم على الإقامة عشرة أيام متوالية في مكان واحد أو العلم ببقائه المدة المذكورة سواء كان باختياره أم بغير اختياره كالمحبوس أو المضطر للمداواة، و يجزي التلفيق في الإقامة بأن يقصد الإقامة عن عصر يوم الدخول إلى عصر يوم الحادي عشر مثلا.

(مسألة 186): يشترط في الإقامة وحدة محل الإقامة عرفا فلو قصد الإقامة في أمكنة متعدّدة عشرة أيام بقي على القصر كما إذا قصد الإقامة في النجف الأشرف و الكوفة معا إن لم يعدّا عرفا من محلي بلد واحد. نعم، يجوز له الخروج إلى حدّ الترخص بل و ما زاد إلى ما دون المسافة الشرعية إذا كان من قصده العود عن قريب بحيث لا يخرج عن صدق الإقامة في ذلك المكان عرفا، و كذا الحكم في البلدان المتسعة جدّا.

(مسألة 187): لو قصد الإقامة عشرة أيام ثم عدل عن قصده فإن كان قد صلّى فريضة تماما مثل الظهرين أو العشاء بقي على التمام إلى أن يسافر و إلا رجع إلى القصر. نعم، لو تبيّن بطلان ما صلاة تماما رجع إلى القصر أو استأنف الإقامة.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست