responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 135

(الرابع): أن يكون السفر مباحا فلو استهدف من سفره فعل المعصية أتم كالسفر للسرقة أو للاتجار بالمحرّمات أو لفعل الزنا أو لإعانة الظالم أو سفر الزوجة بدون إذن زوجها في غير الواجب أتمّ صلاته. نعم، ليس من سفر المعصية مما يتفق وقوع المعصية في أثنائه كالغيبة الواقعة في أثناء السفر و غيرها من المحرّمات، و كذا لو كان السفر مستلزما لترك الواجب مثل ما لو كان مديونا و سافر مع مطالبة الدائن و إمكان الأداء في الحضر دون السفر فيجب القصر في جميع ذلك إلا إذا كان السفر بقصد التوصل إلى ترك الواجب فيجب التمام حينئذ. و الراجع من سفر المعصية يقصّر لو كان الرجوع مسافة شرعية و كان مباحا.

(مسألة 164): لو كان السفر مباحا و لكن ركب سيارة مغصوبة أو مشى في أرض مغصوبة يقصّر. نعم، لو سافر على سيارة مغصوبة بقصد الفرار بها و إيصالها إلى المالك أتم صلاته.

(مسألة 165): لو سافر لغاية ملفقة من المعصية كشرب الخمر و الإباحة كالنزهة يتم إلا إذا كانت المعصية تابعة و غير مقصودة بالذات في تحقق السفر، و لو شك في أنّ السفر معصية أم لا، يقصر إلا إذا كانت الحالة السابقة الحرمة فيتم.

(مسألة 166): التابع للجائر إن كان مكرها أو سافر معه لغرض مباح يقصّر و إلا يتم.

(مسألة 167): لو سافر للصيد لهوا أتم الصلاة في ذهابه و قصّر في رجوعه، و إن كان بقدر المسافة الشرعية و لو كان الصيد لقوته أو لقوت عياله قصّر، و أما لو كان للتجارة فالأحوط وجوبا الجمع بين القصر و التمام و أفطر في الصوم.

(الخامس): أن لا يكون ممن بيته معه (لا مقرّ له) كأهل البوادي أو الذين لا مسكن لهم بل يتبعون العشب و الماء أينما كانا و معهم بيوتهم، فإنّ‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست