(مسألة 159): يعتبر في موارد التلفيق أن لا يكون الذهاب أقلّ من (22 كيلومترا) أربع فراسخ فلو كان الذهاب خمسة فراسخ (27 كيلومترا) و الرجوع ثلاثة فراسخ (17 كيلومترا) قصّر بخلاف العكس، أي الذهاب ثلاثة فراسخ (17 كيلومترا) و الرجوع أربع فراسخ فإنّه يتم.
(مسألة 160): يكفي قصد التبعية في تحقق السفر كالزوجة و الخادم و الرفيق و الجندي و غيرها ففي الجميع يقصّر إن كان قصده تبعا لقصد المتبوع، و لو شك في قصد المتبوع (هل قصد المسافة الشرعية) فالأحوط وجوبا الاستخبار منه، و لو لم يتمكن من ذلك بقي على التمام إلا إذا علم في الأثناء قصد المتبوع فإن كان الباقي مسافة و لو ملفقة قصّر و إلا بقي على التمام.
(مسألة 161): يجب القصر في السفر غير الاختياري مع علمه بوصوله الى المسافة الشرعية كما إذا ألقي في سيارة بقصد وصوله إليها.
(الثاني): استمرار القصد من حين الخروج فإذا عدل قبل بلوغ المسافة الشرعية (44 كيلومترا) إلى الرجوع أو تردد في قصده و رأيه وجب التمام و لا تجب إعادة ما صلاة قصرا، و إذا أفطر استمر على الإفطار، نعم، لو كان العدول أو التردد بعد المسافة الشرعية بقي علي القصر.
(مسألة 162): لو تردد في أثناء السير إلى المسافة الشرعية ثم عاد إلى الجزم فإن كان ما بقي مسافة شرعية و لو ملفقة قصّر و إن لم تكن مسافة أتم.
(الثالث): أن لا يكون ناويا لإقامة عشرة أيام أو أزيد قبل بلوغ المسافة الشرعية و إلا أتم من أول السفر، و كذا لو كان مترددا في الإقامة، و كذا الحكم لو كان عازما للمرور بوطنه قبل بلوغ المسافة الشرعية (44 كيلومترا) و إلا أتم، و كذا لو تردد في المرور قبل بلوغ المسافة.
(مسألة 163): لو احتمل أنّه يعرض عليه قصد الإقامة أو المرور بوطنه لم يضرّ ذلك في وجوب القصر إلا إذا حصل له التردد أو العزم.