(مسألة 146): إذا ترك المتابعة عمدا أثم و لا يضرّ بصلاته و لا بجماعته.
نعم، إذا ركع قبل الإمام عمدا في حال قراءة الإمام بطلت صلاته إذا لم يكن قرأ لنفسه.
(مسألة 147): لو ركع أو سجد قبل الإمام عمدا فالأحوط وجوبا له البقاء على حاله إلى أن يلحقه الإمام و إذا رجع إلى الإمام عمدا أو سهوا فالأحوط وجوبا متابعته حتى في الركوع ثانيا أو السجود ثم الإعادة. و لو انفرد قبل المتابعة اجتزأ بما أتى به من الركوع أو السجود و إذا ركع أو سجد سهوا قبل الإمام فالأحوط وجوبا له المتابعة بالرجوع إلى الإمام و إذا لم يتابع عمدا أو سهوا و بقي منتظرا صحت صلاته.
(مسألة 148): لو رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا أو لزعم (تخيل) رفع الإمام رأسه وجب عليه العود و المتابعة و لا تضرّ زيادة الركن حينئذ و إن لم يعد عمدا أو سهوا صحت صلاته، و إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمدا فإن كان بنية الانفراد انفرد و إن لم يكن كذلك جاز له البقاء على حاله إلى أن يلحقه الإمام.
(مسألة 149): لو رفع رأسه من السجدة فرأى الإمام ساجدا فتخيل أنّها الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فتبيّن أنّها الثانية اجتزأ بها، و إذا تخيل الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فتبيّن أنّها الأولى صحت صلاته للمتابعة.
(مسألة 150): لو حضر المأموم الجماعة و لم يدر أنّ الإمام في الأولتين أو الأخيرتين يجوز له أن يقرأ الحمد و السورة بقصد القربة كما يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع أو السجود أزيد من الإمام ما لم يضرّ بالمتابعة.
(مسألة 151): لو أدرك المأموم ثانية الإمام سقطت عنه القراءة و تابعه في القنوت و كذلك في الجلوس للتشهد فيجلس متجافيا على الأحوط وجوبا، و يستحب له التسبيح عوض التشهد، و إن كان في ثالثة الإمام تخلف عنه في القيام للتشهد ثم يلحق به و كذا في كل واجب عليه دون الإمام.