(مسألة 152): لو ترك الإمام جلسة الاستراحة مثلا لعدم وجوبها عنده لا يجوز للمأموم تركها لو كانت واجبة عنده، و كذا في غيرها كما لو دخل الإمام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت و المأموم لا يعتقد ذلك لا يجوز الدخول معه إلا إذا دخل الوقت في أثناء صلاته.
مستحبات الجماعة و مكروهاتها:
يستحب للإمام أن يقف في وسط الصف الأول و أن يصلّي بصلاة أضعف المأمومين إلا مع رغبة المؤمنين بالإطالة، و أن يسمع من خلفه القراءة و الأذكار فيما لا يجب الإخفات فيه، و أن يطيل الركوع إن أحسّ بداخل المقدار مثلي ركوعه المعتاد.
(مسألة 153): يستحب للمأموم أن يقف عن يمين الإمام إن كان رجلا واحدا و خلفه إن كان امرأة و إن كانوا أكثر اصطفوا خلفه، و تقدم الرجال على النساء، و يقف أهل الفضل في الصف الأول، و ميامن الصفوف أفضل من مياسرها، و الأقرب إلى الإمام أفضل، و يستحب تسوية الصفوف و سدّ الفرج و المحاذاة بين المناكب و اتصال مساجد الصف اللاحق بمواقف السابق و القيام عند قول المؤذن (قد قامت الصلاة) قائلا: «اللّهمّ أقمها و أدمها و اجعلني من خير صالحي أهلها» و أن يقول عند فراغ الإمام من الفاتحة: «الحمد للّه ربّ العالمين».
(مسألة 154): يكره للمأموم الوقوف في صف وحده إذا وجد موضعا في الصفوف، و التنفل بعد الشروع في الإقامة و التكلم بعد الإقامة إلا إذا كان لإقامة الجماعة و إسماع الإمام ما يقوله من أذكار، و أن يأتم المتم بالمقصّر و كذا العكس.