(مسألة 143): لو تبيّن بعد الصلاة أنّ الإمام لم يكن جامعا للشرائط صحت صلاة المأموم إن لم يزد ركنا أو نحوه مما يخل بصلاة المنفرد، و أما ترك القراءة يكون كتركها سهوا لا يضرّ بصحة صلاته.
نعم، لو اعتقد المأموم بطلان صلاة الإمام قبل الايتمام لا يجوز له الاقتداء.
أحكام الجماعة:
الإمام لا يتحمل عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة و أقوالها إلا القراءة في الركعتين الأوليتين إذا ائتم به و لو في كل واحد منهما، فتجزيه قراءته و يجب على المأموم متابعته في القيام كما يجب على المأموم المتابعة في تكبيرة الإحرام و في الأفعال بمعنى: أن لا يتقدم على الإمام و لا يتأخر عنه تأخرا فاحشا، و تستحب المتابعة في الأقوال أيضا، فلو أحرم قبل الإمام و لو سهوا كان منفردا.
(مسألة 144): الأحوط وجوبا ترك القراءة للمأموم في أولتي الإخفاتية و الأفضل له أن يشتغل بالذّكر و الصلاة على النبيّ 6 و أما في الأولتين من الجهرية فإن سمع صوت الإمام و لو بالآلات الحديثة (السماعة) أو الهمهمة وجب عليه ترك القراءة بل الأحوط وجوبا الإنصات لقراءته. و إن لم يسمع حتى الهمهمة جازت له القراءة و الأحوط استحبابا أن تكون بقصد القربة.
(مسألة 145): لو أدرك المأموم الإمام في الركعتين الأخيرتين وجب عليه قراءة الحمد و السورة، و إن لزم من قراءة السورة فوات المتابعة في الركوع اقتصر على الحمد فقط، و إن لزم ذلك من إتمام الحمد يتمه و يلحق الإمام في السجود أو يقصد الانفراد و يجب على المأموم الإخفات في القراءة فيهما و إن جهر نسيانا أو جهلا صحت صلاته و إن كان عمدا بطلت.