responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 129

(الثالث): أن تكون صلاته عن قيام إذا كان المأموم يصلّي عن قيام و لا بأس بإمامة الجالس للجالسين، و يجوز إمامة القائم للقاعد و المضطجع، كما يجوز إمامة المتيمم للمتوضئ و ذي الجبيرة لغيره و المضطر إلى الصلاة في النجاسة بغيره.

(مسألة 141): لا يجوز إمامة من لا يحسن القراءة بعدم تأدية الحرف من مخارجه أو إبداله بغيره حتى اللحن في الإعراب و إن كان عن عذر شرعيّ لعدم استطاعته لغيره ممن يحسنها، و كذا إمامة الأخرس للناطق و إن كان ممن لا يحسنها. نعم، لو قرأ المأموم لنفسه محل اللحن من قراءة الإمام أو كان الايتمام في غير المحل الذي يتحملها الإمام عن المأموم كالركعتين الأخيرتين صحت الجماعة.

(مسألة 142): لو اختلف المأموم و الإمام في حكم أجزاء الصلاة و شرائطها- اجتهادا أو تقليدا- فإن علم المأموم بطلان صلاة الإمام واقعا لا يصح الايتمام و الا جاز و صحت الجماعة.


[5] الكذب على اللّه و رسوله أو أوصيائه. (6) محاربة أوليائه. (7) قتل النفس التي حرّمها اللّه تعالى إلّا بالحق. (8) عقوق الوالدين. (9) أكل مال اليتيم ظلما. (10) قذف المحصنات. (11) الفرار من الزحف. (12) قطيعة الرحم. (13) السحر. (14) الزنا. (15) اللواط. (16) السرقة. (17) اليمين الغموس. (18) كتمان الشهادة. (19) شهادة الزور. (20) نقض العهد. (21) الحيف في الوصية. (22) شرب الخمر. (23) أكل الربا. (24) أكل السحت. (25) لعب القمار. (26) أكل الميتة. (27) شرب الدم. (28) أكل لحم الخنزير.

[29] أكل ما أهلّ لغير اللّه من غير ضرورة. (30) الفتنة. (31) الرباء. (32) التطفيف في المكيال. (33) التعرب بعد الهجرة. (34) الغناء فعلا و استماعا. (35) معونة الظالمين. (36) الركون إليهم. (37) حبس الحقوق من غير عذر. (38) الكذب. (39) الكبر. (40) الإسراف. (41) التبذير. (42) الخيانة. (43) الغيبة. (44) النميمة. (45) الاشتغال بالملاهي. (46) الاستمناء. (47) الاستخفاف بالحج. (48) ترك الصلاة. (49) منع الزكاة. (50) الإصرار على الصغائر من الذنوب و هناك معاصي اخرى عدت منها ذكرت في المفصلات.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست