responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 128

المتعارفة.

(الرابع): أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف بل الأحوط وجوبا أن لا يساويه و أن لا يتقدم عليه في مكان سجوده و ركوعه و جلوسه.

(مسألة 138): الشروط المتقدمة شروط في الابتداء و الاستدامة فلو حدث الحائل أو البعد أو تقدم المأموم أو علو الإمام في الأثناء بطلت الجماعة.

(مسألة 139): إذا دخل في الجماعة مع وجود أحد الموانع و كان جاهلا به لعمى أو نحوه لا تصح الجماعة فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد و لو سهوا أتم منفردا و صحت صلاته، و إذا علم بذلك بعد الفراغ منها صحت صلاته إن لم يفعل ما ينافي الصلاة منفردا.

(مسألة 140): لا يضرّ الفصل بالصبيّ المميز إذا كان مأموما إلا مع العلم ببطلان صلاته.

شرائط إمام الجماعة:

يشترط في إمام الجماعة مضافا إلى الإيمان و العقل و طهارة المولد و البلوغ إن كان المأموم بالغا أمور:

(الأول): الرجولة إذا كان المأموم رجلا و لا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة و تصح إمامة الصبيّ لمثله.

(الثاني): العدالة و هي: الاستقامة الدينية في العمل بوظائف الدّين مانعة عن المعاصي الكبيرة [1] و الإصرار على الصغيرة، فلا بد من إحرازها و الاطمئنان بوجودها فلا تصح الجماعة بدون ذلك.


[1] المعصية الكبيرة هي: كل معصية ورد التوعيد عليها بالنار أو النص من الشرع بأنّها كبيرة و هي:

[1] الشرك باللّه. (2) انكار ما أنزله اللّه تعالى (3) اليأس من روحه. (4) الأمن من مكره.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست