responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 127

إلى الانفراد و صحت صلاته، و كذا لو تذكر بعد الفراغ و لم تخالف صلاة المنفرد و إن حصل منه ما يوجب بطلان صلاة المنفرد بطلت.

(مسألة 136): لو نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع لا يجب عليه القراءة و لو كان في أثناء القراءة قرأ ما بقي منها، و الأحوط استحبابا استيناف القراءة خصوصا في الصورة الثانية.

شرائط الجماعة:

يعتبر في انعقاد صلاة الجماعة أمور:

(الأول): أن لا يكون بين الإمام و المأموم حائل و كذا بين بعض المأمومين مع البعض الآخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام، و لا فرق في الحائل بين الستار أو الجدار أو الشجر حتى لو كان شخص إنسان واقفا. نعم، لو كان المأموم امرأة فلا بأس بالحائل بينها و بين الإمام أو المأمومين إذا كان الإمام رجلا و أما لو كان الإمام امرأة فالحكم كما في الرجل.

(مسألة 137): ليس من الحائل الظلمة أو الغبار المانعان من المشاهدة و كذا النهر و الطريق إذا لم يكن فيهما بعد ممنوع في الجماعة بل لا يعد الشباك المفتوح من الحائل. نعم، إذا كان الجدار من الزجاج يكون من الحائل. و لا بأس بالحائل القصير كمقدار شبر أو أزيد كما لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور إنسان أو نحوه إلا إذا اتصلت المارة بطلت الجماعة.

(الثاني): أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوّا معتدّا به بلا فرق بين التسريحي و غيره، و لا بأس بغير المعتد به مما هو دون الشبر كما أنّه لا بأس بعلو موقف المأموم على موقف الإمام و لو بكثير.

(الثالث): أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومين بما يكون كثيرا في العادة و الأحوط استحبابا تقديره بأن لا يكون بين مسجد المأموم و موقف الإمام أو بين مسجد اللاحق و موقف السابق أزيد من مقدار الخطوة‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست