responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 126

(مسألة 130): إذا نوى الاقتداء بخصوص زيد فبان أنّه عمرو و لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته- بل صلاته إن وقع فيها ما يبطلها و إلا صحت- و إن كان عمرو عادلا صحت جماعته و صلاته و لو اعتقد أنّ الحاضر هو زيد.

(مسألة 131): لا يجوز للمنفرد العدول إلى الايتمام في أثناء الصلاة و يجوز العدول عن الايتمام إلى الانفراد اختيارا في جميع أحوال الصلاة و إن كان ذلك من نيته في أول الصلاة و إذا نوى الانفراد صار منفردا و لا يجوز له الرجوع إلى الايتمام ثانيا.

(مسألة 132): تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أول قيام الإمام للركعة إلى منتهى ركوعه و يعتبر في إدراكه في الركوع أن يصل إلى حدّ الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه منه و إن فرغ من الذكر و لكن إذا وصل حدّ الركوع و الإمام لم يخرج بعد عن حدّه و كان مشغولا بالرفع منه و المأموم مشغول بالهويّ فالأحوط وجوبا عدم الاعتداد به في إدراك الركعة.

(مسألة 133): إذا ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا فتبيّن عدم إدراكه صحت صلاته فرادى و أتى بوظيفة المنفرد، و كذا لو شك في ذلك، و الأحوط الجمع بين عمل المأموم و المنفرد. و اذا نوى و كبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع تخيّر بين المضيّ منفردا و انتظار الإمام قائما إلى الركعة الأخرى فيجعلها الأولى إن لم يبطئ الإمام عرفا.

(مسألة 134): لو أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة أو في التشهد الأخير يجوز له أن يكبّر للإحرام و يسجد و يتشهد بقصد القربة المطلقة على الأحوط وجوبا، فإذا سلّم الإمام قام لصلاته و يحصل بذلك فضل الجماعة و إن لم تحسب له ركعة، و يكبر بعد القيام بقصد القربة المطلقة خصوصا لو التحق في السجدة.

(مسألة 135): لو اقتدى سهوا أو جهلا بمن يصلّي صلاة لا يصح الاقتداء بها كما إذا كانت نافلة فإن تذكر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست