و هي من المستحبات التي أكد عليها الشرع في جميع الفرائض و قد وردت في فضلها روايات كثيرة متواترة كما وردت في ذم تاركها أحاديث كثيرة، و يتأكد في اليومية خصوصا الأدائية و خصوصا في الصبح و العشاءين منها.
(مسألة 126): تجب الجماعة في الجمعة و العيدين مع وجوبهما، و قد تجب لنذر أو نحوه أو الجهل بالقراءة أو لغير ذلك، و لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل و إن وجبت بالعارض إلا في الاستسقاء و العيدين و لو مع عدم وجوبهما.
(مسألة 127): لا يشترط في صحة الجماعة اتحاد صلاة الإمام و المأموم فيجوز الاقتداء في إحدى الصلوات اليومية بمن يصلّي الأخرى منها، و إن اختلفا بالجهر و الإخفات أو القصر و التمام أو الأداء و القضاء. نعم، لا يجوز الاقتداء فيما لو اختلفت صلاة الإمام و المأموم في النوع كاقتداء اليومية بالعيدين أو بالآيات مثلا و لا يجوز الاقتداء في صلاة الاحتياط أو الصلوات الاحتياطية إلا إذا اتحدت الجهة الموجبة للاحتياط.
(مسألة 128): يتوقف انعقاد الجماعة على نية المأموم للايتمام و يكفي فيه مجرد الدّاعي، و لا يعتبر نية الإمام للجماعة إلا في الجمعة و العيدين، و لو شك المأموم في نية الايتمام بنى على العدم و أتم منفردا إلا إذا ظهرت عليه أحوال الايتمام من الإنصات و الدخول بين المأمومين و نحوهما.
(مسألة 129): لا يجوز نقل نية الايتمام من إمام إلى آخر اختيارا في أثناء الصلاة إلا إذا عرف أنّه عرض للإمام ما يمنعه عن الإتمام مثل ما يوجب بطلان صلاته.