و هو إما في الأفعال أو في الأقوال أو في الركعات فإن حصل منه الاطمئنان فهو معتبر في الجميع و إلا فيعتبر في الركعات كما مرّ فيبني على ما يظن من غير فرق في الركعات بين الأولتين و الأخيرتين، و أما الظن في الأفعال و الأقوال فإن كان متعلقا بعدم الإتيان و هو في المحل يأت به و إن كان بعد تجاوز المحل فلا يجب الإتيان به و إن كان متعلقا بالإتيان و كان في المحل يأت به رجاء و إن كان بعد تجاوز المحل مضى في صلاته.
(مسألة 125): لو تردد المصلّي في أنّ الحاصل له شك أو ظن كان ذلك شكا كما مرّ في (مسألة 115) و كذا إن حصلت له حالة في أثناء الصلاة و بعد أن دخل في فعل آخر منها لم يدر أنّه كان شكا أو ظنّا يبني على أنّه كان شكا إن كان فعلا شاكا، و ظنا إن كان فعلا ظانا، و يجري على ما يقتضيه ظنه أو شكه الفعلي، و كذا لو شك في شيء ثم انقلب شكه إلى الظن، أو ظن به ثم انقلب ظنه إلى الشك فإنّه يلحظ الحالة الفعلية الحاصلة له و يعمل عليها.