الأربع و الخمس و للقيام في موضع الجلوس و لكل زيادة أو نقيصة على الأحوط وجوبا في الثلاثة الأخيرة.
(مسألة 121): سجود السهو سجدتان متواليتان و يجب فيه أمور:
(الأول): نية القربة و يستحب فيه تكبيرة الإحرام.
(الثاني): أن يكون واجدا لجميع ما يعتبر في سجود الصلاة على الأحوط وجوبا من الطهارة و الاستقبال و الستر و السجود على المساجد السبعة و السجدة على ما يصح السجود عليه.
(الثالث): الذكر في كل واحد منهما فيقول في كل من السجدتين:
«بسم اللّه و باللّه السّلام عليك أيّها النّبيّ و رحمة اللّه و بركاته».
(الرابع): التشهد المتعارف بعد رفع الرأس من السجدة الثانية ثم التسليم.
(الخامس): الإتيان به فورا بعد الصلاة و عدم الفصل بينهما بالمنافي و إذا أخّره عنها أو فصله بالمنافي لم تبطل صلاته و لا يسقط وجوبه و لا فوريته إلا إذا كان في صلاة أخرى فيتمها و يأتي به بعدها.
(مسألة 122): يتعدّد السجود بتعدد السبب كما إذا نسي سجدة واحدة و كذا التشهد و القيام و لا يتعدد بتعدد الكلام و الزيادة و النقيصة إلا مع تعدد السهو بأن يتذكر ثم يسهو، و أما إذا تكلم كثيرا أو زاد أمورا كثيرة أو نقص كذلك و كان ذلك عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غير، و لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه و لا تعيين السبب إن تعدّد.
(مسألة 123): يؤخر السجود عن صلاة الاحتياط و كذا عن الأجزاء المقضية.
(مسألة 124): إذا شك في موجبه بنى على العدم و لو شك في عدد الموجب بنى على الأقل و إذا شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه أتى به.